السيد محسن الحكيم
162
مستمسك العروة
إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ( 1 ) . وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه . وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ( 2 ) . والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ( 3 ) ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر . ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب ، أو القرع ( 4 ) ، أو الخزف غير المطلي بالقير
--> ( * 1 ) ما يؤتدم به . منه مد ظله العالي .